Pengantar
دَلِيْلٌ مُخْتَصَرٌ فِي الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ لِلطُّلَّابِ وَالطَّالِبَاتِ
عَلَى منهجِ الْفِقْهِ الشَّافِعِيِّ
تَنْبِيْهَاتٌ مُهِمَّةٌ لِلطُّلَّابِ وَالطَّالِبَاتِ
يَجِبُ التَّفْرِيْقُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالسُّنَّةِ وَالْأَدَبِ؛ فَلَا يُجْعَلُ مَا لَيْسَ رُكْنًا رُكْنًا، وَلَا مَا لَيْسَ وَاجِبًا وَاجِبًا.
النِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَالتَّلَفُّظُ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ مُسْتَحَبٌّ لِمُسَاعَدَةِ الْقَلْبِ، وَلَيْسَ رُكْنًا.
الْأَرْكَانُ الْقَوْلِيَّةُ لَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ بِهَا، وَيُسْمِعُ الْمُصَلِّي نَفْسَهُ إِنْ كَانَ صَحِيْحَ السَّمْعِ وَلَا مَانِعَ.
الْبَسْمَلَةُ لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ لَفْظِ الْأَذَانِ وَلَا مِنْ لَفْظِ الْإِقَامَةِ، وَإِنْ قُرِئَتْ قَبْلَهُمَا تَبَرُّكًا فَلَا تُدْخَلُ فِي صِيْغَتِهِمَا
الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْأَذَانِ مِنَ الْآدَابِ الْحَسَنَةِ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ.
آمِيْنَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَلٰكِنَّهَا سُنَّةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ.
لَا يُزَادُ فِي صِيْغَةِ السَّلَامِ مَا لَيْسَ مِنْهَا؛ فَصِيْغَةُ السَّلَامِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيَكُونُ بَعْدَ السَّلَامِ.
اقْتَصَرَ هٰذَا الدَّلِيْلُ عَلَى أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ؛ أَمَّا الزَّكَاةُ الْعَامَّةُ وَالْحَجُّ وَالْمُعَامَلَاتُ فَلَهَا دُرُوْسٌ مُسْتَقِلَّةٌ.
الْقِسْمُ الْأَوَّل: الطَّهَارَةُ الْيَوْمِيَّةُ