الْمَادَّةُ (11) التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْحَاجَةِ
يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ، أَوِ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ، أَوِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِعَطَشِ آدَمِيٍّ أَوْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ.
مِنْ شُرُوْطِهِ: دُخُوْلُ الْوَقْتِ، وَطَلَبُ الْمَاءِ عِنْدَ رَجَاءِ وُجُوْدِهِ، وَاسْتِعْمَالُ تُرَابٍ طَاهِرٍ لَهُ غُبَارٌ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ قَبْلَهُ إِنْ أَمْكَنَ.
فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ: نَقْلُ التُّرَابِ، وَالنِّيَّةُ، وَمَسْحُ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالتَّرْتِيْبُ.
صِيْغَةُ النِّيَّةِ: نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ لِلّٰهِ تَعَالَى.
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرِيْضَةٍ تَيَمُّمًا مُسْتَقِلًّا، وَيَجُوْزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.
يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِمَا يُبْطِلُ الْوُضُوْءَ، وَبِوُجُوْدِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا قَبْلَ الصَّلَاةِ