Lewati navigasi
Pustaka TEMAS / Fiqih Dasar
Kembali ke koleksi
Dirasah Islamiyah

Fiqih Dasar

دَلِيلُ الْعِبَادَةِ لِلطُّلَّابِ

Panduan thaharah, shalat, puasa, dan zakat fitrah untuk santri putra dan putri, mengikuti fiqih Syafi’i.

Ibadah sehari-hariBacaan per bab

Sumber: Dalilut Thalabah 7 (DT)

Bagian 34 dari 81

الْمَادَّةُ (32) صِفَةُ الصَّلَاةِ مُخْتَصَرَةً

يَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةَ الْإِحْرَامِ قَائِلًا: اللهُ أَكْبَرُ، مَعَ اسْتِحْضَارِ النِّيَّةِ فِي الْقَلْبِ.

يَقْرَأُ دُعَاءَ الِافْتِتَاحِ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ، وَمِنْهُ: اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. ثُمَّ يَتَعَوَّذُ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: آمِيْنَ.

يَقْرَأُ سُوْرَةً أَوْ بَعْضَ آيَاتٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ.

يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ، وَيَقُوْلُ فِي الرُّكُوْعِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا.

يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَائِلًا: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ يَقُوْلُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

يُسَنُّ الْقُنُوْتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الِاعْتِدَالِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَفِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ.

يُكَبِّرُ لِلسُّجُوْدِ، وَيَقُوْلُ فِي السُّجُوْدِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا.

يَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَيَقُوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَارْفَعْنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَاعْفُ عَنِّيْ.

يَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَجْلِسُ جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ قَلِيْلًا، ثُمَّ يَقُوْمُ إِلَى الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ.

إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.

فِي آخِرِ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ التَّشَهُّدَ الْأَخِيْرَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُوْ قَبْلَ السَّلَامِ بِمَا تَيَسَّرَ.

يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ قَائِلًا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ عَنْ يَسَارِهِ كَذٰلِكَ.

يُسَنُّ أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ وَوَجْهَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى بَعْدَ السَّلَامِ، قَائِلًا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّيَ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ.

تَنْبِيْهٌ: لَا يُدْخِلُ فِي صِيْغَةِ السَّلَامِ دُعَاءً آخَرَ، وَإِنْ دَعَا بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا بَأْسَ.