الْمَادَّةُ (35) صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ وَأَحْكَامُ الْمَأْمُوْمِ وَالْمَسْبُوْقِ
يُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوْفِ وَإِتْمَامُهَا وَسَدُّ الْفُرَجِ بَيْنَ الْمُصَلِّيْنَ.
يَنْوِي الْمَأْمُوْمُ الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ، وَلَا يَسْبِقُهُ فِي الرُّكُوْعِ وَلَا السُّجُوْدِ وَلَا غَيْرِهِمَا، بَلْ يُتَابِعُهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ.
يَقْرَأُ الْمَأْمُوْمُ الْفَاتِحَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهَا.
الْمَسْبُوْقُ هُوَ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ.
مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوْعِ، وَاطْمَأَنَّ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، لَمْ تُحْسَبْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ لِإِتْمَامِ مَا فَاتَهُ.
الْقِسْمُ الثَّامِن: أَحْكَامُ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ لِلْمُسَافِرِ