آدَابُ الْمَجَالِسِ
حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ وَالْإِخَاءِ
الْهَدَفُ: أَنْ يُشَارِكَ الطَّالِبُ فِي الْمَجْلِسِ بِاحْتِرَامٍ وَمَسْؤُولِيَّةٍ.
نَصٌّ مُخْتَارٌ مِنَ الْمَتْنِ
عَلَى مَنْ يَأْتِي الْمَجَالِسَ أَنْ يَبْدَأَ الْحَاضِرِينَ بِالسَّلَامِ، وَأَنْ يَجْلِسَ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ، وَأَنْ يُعْرِضَ عَنْ أَقْوَالِ الْعَامَّةِ الْخَالِيَةِ عَنِ الْفَائِدَةِ.
تَيْسِيرُ الْخَلَّاقِ، صَفْحَةُ ١٢.
مُفْرَدَاتٌ نَفْهَمُهَا
- الْمَجْلِسُ
- مَكَانُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ أَوِ اجْتِمَاعُهُمْ.
- يُعْرِضُ
- يَتْرُكُ وَيَبْتَعِدُ.
- الْمَلْهُوفُ
- مَنْ أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ وَيَحْتَاجُ إِلَى الْعَوْنِ.
دُخُولٌ بِأَدَبٍ
نُسَلِّمُ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَنَجْلِسُ فِي الْمَكَانِ الْمُتَاحِ. لَا نُقِيمُ أَحَدًا مِنْ مَكَانِهِ لِنَجْلِسَ فِيهِ، وَلَا نَتَخَطَّى النَّاسَ لِنَظْهَرَ فِي الْمُقَدِّمَةِ. وَنُوَسِّعُ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى مَكَانٍ مُنَاسِبٍ.
حُرْمَةُ الْحَاضِرِينَ
نَسْتَمِعُ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ، وَنَنْتَظِرُ دَوْرَنَا، وَلَا نَحْتَقِرُ أَحَدًا لِقِلَّةِ مَالِهِ. وَإِذَا تَحَوَّلَ الْكَلَامُ إِلَى غِيبَةٍ ذَكَّرْنَا بِأَدَبٍ، أَوْ غَيَّرْنَا الْمَوْضُوعَ. وَإِذَا لَمْ نَسْتَطِعْ وَجَدْنَا طَرِيقًا مُنَاسِبًا لِتَرْكِ الْمَجْلِسِ.
إِصْلَاحٌ بِعِلْمٍ
يَذْكُرُ الْمُؤَلِّفُ تَغْيِيرَ الْمُنْكَرِ. وَيَكُونُ ذَلِكَ بِعِلْمٍ وَقُدْرَةٍ وَحِكْمَةٍ، مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ ضَرَرٍ أَكْبَرَ. لَا يَعْتَدِي الطَّالِبُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يُعَاقِبُهُ بِنَفْسِهِ. وَعِنْدَ الْخَطَرِ يَطْلُبُ مُسَاعَدَةَ الْمَسْؤُولِ الْمَوْثُوقِ.
مِثَالٌ تَعْلِيمِيٌّ مُتَخَيَّلٌ
دَخَلَ سَعِيدٌ مَجْلِسَ الْقِرَاءَةِ مُتَأَخِّرًا. سَلَّمَ بِصَوْتٍ مُنَاسِبٍ، ثُمَّ جَلَسَ فِي الْمَكَانِ الْخَالِي. لَمْ يَقْطَعْ شَرْحَ زَمِيلِهِ لِيَحْكِيَ سَبَبَ تَأَخُّرِهِ.
خُلَاصَةُ الدَّرْسِ
أَحْتَرِمُ الْحَاضِرِينَ وَأَحْفَظُ الْمَجْلِسَ مِنَ الْأَذَى.
تَدْرِيبَاتٌ
أَيْنَ يَجْلِسُ مَنْ يَأْتِي الْمَجْلِسَ؟
دَلِيلُ الْجَوَابِ
فِي الْمَكَانِ الْمُتَاحِ، مِنْ غَيْرِ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَكَانِهِ.
مَاذَا تَفْعَلُ إِذَا بَدَأَتِ الْغِيبَةُ فِي الْمَجْلِسِ؟
دَلِيلُ الْجَوَابِ
أُذَكِّرُ بِأَدَبٍ أَوْ أُغَيِّرُ الْمَوْضُوعَ، وَأَتْرُكُ الْمَجْلِسَ إِذَا لَمْ أَسْتَطِعِ الْإِصْلَاحَ.
هَلْ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ ضَرْبُ زَمِيلِهِ بِحُجَّةِ إِصْلَاحِهِ؟
دَلِيلُ الْجَوَابِ
لَا؛ يَنْصَحُ بِحِكْمَةٍ وَيَرْجِعُ إِلَى الْمَسْؤُولِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.
خُطْوَةٌ عَمَلِيَّةٌ
تَدَرَّبْ فِي اجْتِمَاعٍ عَلَى انْتِظَارِ دَوْرِكَ وَحُسْنِ الِاسْتِمَاعِ.