تخصيص الأدلة بعضها ببعض
اقرأ النص، ثم بين معناه ومثاله وحدود تطبيقه بكلماتك.
نص المتن مضبوطا
وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ، وَتَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالْقِيَاسِ. وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Mufradat per kata 28 kata
| الكلمة | المعنى أو الوظيفة في الكلام |
|---|---|
| وَيَجُوزُ | الواو لربط الكلام؛ يصح أو يباح على الوجه الذي يبينه الباب. |
| تَخْصِيصُ | بيان إخراج بعض أفراد العام من حكمه. |
| الْكِتَابِ | القرآن في أبواب الأدلة؛ وقد يراد كتاب مكتوب في المثال اللغوي. |
| بِالْكِتَابِ | الباء للربط بما بعدها؛ القرآن في أبواب الأدلة؛ وقد يراد كتاب مكتوب في المثال اللغوي. |
| وَتَخْصِيصُ | الواو لربط الكلام؛ بيان إخراج بعض أفراد العام من حكمه. |
| الْكِتَابِ | القرآن في أبواب الأدلة؛ وقد يراد كتاب مكتوب في المثال اللغوي. |
| بِالسُّنَّةِ | الباء للربط بما بعدها؛ ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. |
| وَتَخْصِيصُ | الواو لربط الكلام؛ بيان إخراج بعض أفراد العام من حكمه. |
| السُّنَّةِ | ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. |
| بِالْكِتَابِ | الباء للربط بما بعدها؛ القرآن في أبواب الأدلة؛ وقد يراد كتاب مكتوب في المثال اللغوي. |
| وَتَخْصِيصُ | الواو لربط الكلام؛ بيان إخراج بعض أفراد العام من حكمه. |
| السُّنَّةِ | ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. |
| بِالسُّنَّةِ | الباء للربط بما بعدها؛ ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. |
| وَتَخْصِيصُ | الواو لربط الكلام؛ بيان إخراج بعض أفراد العام من حكمه. |
| النُّطْقِ | اللفظ؛ والمراد في الأدلة قول الله وقول رسوله. |
| بِالْقِيَاسِ | الباء للربط بما بعدها؛ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما. |
| وَنَعْنِي | الواو لربط الكلام؛ نقصد بهذا اللفظ المعنى الآتي. |
| بِالنُّطْقِ | الباء للربط بما بعدها؛ اللفظ؛ والمراد في الأدلة قول الله وقول رسوله. |
| قَوْلَ | الكلام الذي ينطق به القائل. |
| اللَّهِ | اسم ربنا سبحانه وتعالى، المستحق للعبادة وحده. |
| سُبْحَانَهُ | تنزيها له عما لا يليق به. |
| وَتَعَالَى | الواو لربط الكلام؛ تنزه وعلا عما لا يليق بجلاله. |
| وَقَوْلَ | الواو لربط الكلام؛ الكلام الذي ينطق به القائل. |
| الرَّسُولِ | محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المتن. |
| صَلَّى | في الصلاة من الله: ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى؛ والعبارة دعاء. |
| اللَّهُ | اسم ربنا سبحانه وتعالى، المستحق للعبادة وحده. |
| عَلَيْهِ | على مع ضمير؛ كاعتماد الشيء على ما سبق ذكره. |
| وَسَلَّمَ | الواو لربط الكلام؛ دعاء للنبي بالسلامة؛ تتمة الصلاة عليه. |
مفردات ومصطلحات مهمة
- التخصيص المنفصل
- إخراج بعض أفراد العام بدليل مستقل.
- الكتاب
- القرآن الكريم.
- السنة
- ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
- وجه الدلالة
- الطريق الذي يدل به الدليل على الحكم.
الشرح الميسر
قد يرد العام في القرآن، ثم يبين قرآن آخر أن بعض أفراده غير مراد. وقد تبينه السنة الثابتة. وكذلك قد يخصص القرآن عموم السنة، أو تخصص السنة بعضها ببعض.
Mufradat per kata 29 kata
| الكلمة | المعنى أو الوظيفة في الكلام |
|---|---|
| قَدْ | تفيد التحقيق أو الاحتمال بحسب الفعل والسياق. |
| يَرِدُ | يأتي في النص، أو يعيد الشيء بحسب الضبط. |
| الْعَامُّ | لفظ يشمل أفرادا متعددين؛ وعامين مثنى عام. |
| فِي | حرف يبين المحل أو المجال الذي يقع فيه الكلام. |
| الْقُرْآنِ | كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. |
| ثُمَّ | تفيد الترتيب مع التأخر أو الانتقال إلى الخطوة التالية. |
| يُبَيِّنُ | أوضحت المعنى وجعلته ظاهرا؛ ويعين الضبط الفاعل والمفعول. |
| قُرْآنٌ | كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. |
| آخَرُ | الثاني أو ما يقابل المذكور أولا. |
| أَنَّ | حرف توكيد يربط مضمون الجملة بما قبلها. |
| بَعْضَ | جزء من الشيء أو عدد من أفراده. |
| أَفْرَادِهِ | الأشياء أو الأشخاص الذين يدخلون تحت اسم عام. والضمير يرجع إلى المذكور في الجملة. |
| غَيْرُ | ما سوى المذكور؛ والهاء تعود إلى ما سبق في السياق. |
| مُرَادٍ | المعنى الذي يقصده المتكلم. |
| وَقَدْ | الواو لربط الكلام؛ تفيد التحقيق أو الاحتمال بحسب الفعل والسياق. |
| تُبَيِّنُهُ | أوضحت المعنى وجعلته ظاهرا؛ ويعين الضبط الفاعل والمفعول. والضمير يرجع إلى المذكور في الجملة. |
| السُّنَّةُ | ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. |
| الثَّابِتَةُ | المتحققة بدليل. |
| وَكَذَلِكَ | الواو لربط الكلام؛ الكاف للتشبيه؛ اسم إشارة؛ يعيّن الشيء المذكور أو المقصود. |
| قَدْ | تفيد التحقيق أو الاحتمال بحسب الفعل والسياق. |
| يُخَصِّصُ | يقصر الحكم على بعض الأفراد أو يخرج بعضها من العام. |
| الْقُرْآنُ | كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. |
| عُمُومَ | شمول اللفظ لجميع الأفراد الذين يتناولهم. |
| السُّنَّةِ | ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. |
| أَوْ | تفيد التقسيم أو ذكر أحد الاحتمالات. |
| تُخَصِّصُ | تبين خروج بعض الأفراد من حكم العام. |
| السُّنَّةُ | ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. |
| بَعْضَهَا | جزء منه دون كله. |
| بِبَعْضٍ | الباء للربط بما بعدها؛ جزء من الشيء أو عدد من أفراده. |
من أمثلة القرآن بالقرآن عدة المطلقة في آية القروء؛ فقد بينت آية الأحزاب أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها. نقرأ الآيتين معا، ولا نلغي إحداهما.
Mufradat per kata 26 kata
| الكلمة | المعنى أو الوظيفة في الكلام |
|---|---|
| مِنْ | حرف جر يبين المصدر أو الجزء أو الجهة بحسب الجملة. |
| أَمْثِلَةِ | صور توضح الفكرة؛ جمع مثال. |
| الْقُرْآنِ | كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. |
| بِالْقُرْآنِ | الباء للربط بما بعدها؛ كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. |
| عِدَّةُ | مدة انتظار المرأة بعد طلاق أو وفاة بحسب أحكام الباب. |
| الْمُطَلَّقَةِ | المرأة التي وقع عليها الطلاق في مثال العدة. |
| فِي | حرف يبين المحل أو المجال الذي يقع فيه الكلام. |
| آيَةِ | جزء من القرآن له بداية ونهاية معلومتان؛ والآيتان اثنتان منه. |
| الْقُرُوءِ | جمع قرء؛ وهو لفظ ورد في عدة المطلقة، وفي معناه خلاف فقهي. |
| فَقَدْ | الفاء للربط، وقد تفيد الاحتمال هنا بحسب السياق. |
| بَيَّنَتْ | أوضحت المعنى وجعلته ظاهرا؛ ويعين الضبط الفاعل والمفعول. |
| آيَةُ | جزء من القرآن له بداية ونهاية معلومتان؛ والآيتان اثنتان منه. |
| الْأَحْزَابِ | اسم سورة من القرآن استشهد بها في باب العدة والاقتداء. |
| أَنَّ | حرف توكيد يربط مضمون الجملة بما قبلها. |
| الْمُطَلَّقَةَ | المرأة التي وقع عليها الطلاق في مثال العدة. |
| قَبْلَ | أسبق منه زمانا أو رتبة بحسب السياق. |
| الْمَسِيسِ | الدخول بالزوجة في سياق آية العدة. |
| لَا | حرف نفي، وقد يأتي للنهي بحسب الجملة. |
| عِدَّةَ | مدة انتظار المرأة بعد طلاق أو وفاة بحسب أحكام الباب. |
| عَلَيْهَا | على مع ضمير؛ كاعتماد الشيء على ما سبق ذكره. |
| نَقْرَأُ | نتلو النص ونتأمله. |
| الْآيَتَيْنِ | جزء من القرآن له بداية ونهاية معلومتان؛ والآيتان اثنتان منه. |
| مَعًا | مجتمعين في الحال أو الحكم. |
| وَلَا | الواو لربط الكلام؛ حرف نفي، وقد يأتي للنهي بحسب الجملة. |
| نُلْغِي | نترك الأثر ولا نعتد به. |
| إِحْدَاهُمَا | واحدة من الاثنتين المذكورتين. |
ومن أمثلة السنة بالسنة النهي عن بيع الرطب بالتمر، مع الترخيص في العرايا بشروطها. فلا نجعل الاستثناء إذنا في كل صورة ممنوعة.
Mufradat per kata 22 kata
| الكلمة | المعنى أو الوظيفة في الكلام |
|---|---|
| وَمِنْ | ربط بما قبلها؛ حرف جر يبين المصدر أو الجزء أو الجهة بحسب الجملة. |
| أَمْثِلَةِ | صور توضح الفكرة؛ جمع مثال. |
| السُّنَّةِ | ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. |
| بِالسُّنَّةِ | الباء للربط بما بعدها؛ ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. |
| النَّهْيُ | طلب ترك الفعل. |
| عَنْ | حرف يربط الفعل بما يتعلق به، كالنهي عن الشيء. |
| بَيْعِ | عقد مبادلة مال بمال بشروطه. |
| الرُّطَبِ | ثمر النخلة قبل أن يصير تمرا يابسا. |
| بِالتَّمْرِ | الباء للربط بما بعدها؛ ثمر النخلة بعد جفافه المعتاد. |
| مَعَ | تدل على المصاحبة والاجتماع. |
| التَّرْخِيصِ | الإذن في التخفيف الشرعي. |
| فِي | حرف يبين المحل أو المجال الذي يقع فيه الكلام. |
| الْعَرَايَا | صورة مخصوصة رخص فيها في بيع الرطب بالتمر بشروطها. |
| بِشُرُوطِهَا | الباء للربط بما بعدها؛ أمور لا يتحقق المطلوب بدونها. والضمير يرجع إلى المذكور في الجملة. |
| فَلَا | الفاء لربط ما بعدها بما قبلها؛ حرف نفي، وقد يأتي للنهي بحسب الجملة. |
| نَجْعَلُ | تثبت للشيء حكما أو صفة. |
| الاسْتِثْنَاءَ | إخراج ما كان سيدخل في الكلام لولا أداة الاستثناء. |
| إِذْنًا | سماح بالفعل؛ وتأتي «إذن» أيضا جوابا يبين النتيجة. |
| فِي | حرف يبين المحل أو المجال الذي يقع فيه الكلام. |
| كُلِّ | لفظ يشمل جميع الأفراد المقصودين. |
| صُورَةٍ | الشكل أو الحالة المعينة للمسألة. |
| مَمْنُوعَةٍ | غير مأذون فيه. |
وذكر المصنف تخصيص النطق بالقياس. والقياس المعتبر يحتاج إلى علة صحيحة وشروط. والتخصيص بيان للمراد من العام، أما النسخ فرفع لحكم متقدم بدليل متأخر.
Mufradat per kata 24 kata
| الكلمة | المعنى أو الوظيفة في الكلام |
|---|---|
| وَذَكَرَ | الواو لربط الكلام؛ ورد الأمر في الكلام أو أشير إليه. |
| الْمُصَنِّفُ | مؤلف المتن، وهو الجويني في دروس الورقات. |
| تَخْصِيصَ | بيان إخراج بعض أفراد العام من حكمه. |
| النُّطْقِ | اللفظ؛ والمراد في الأدلة قول الله وقول رسوله. |
| بِالْقِيَاسِ | الباء للربط بما بعدها؛ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما. |
| وَالْقِيَاسُ | الواو لربط الكلام؛ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما. |
| الْمُعْتَبَرُ | ما يصح الاعتداد به شرعا في موضعه. |
| يَحْتَاجُ | يفتقر إلى الشيء ولا يستغني عنه. |
| إِلَى | تدل على الغاية أو ما يتجه إليه الفعل. |
| عِلَّةٍ | الوصف الذي علق عليه الحكم بدليل معتبر. |
| صَحِيحَةٍ | المعتبرة على الوجه المطلوب. |
| وَشُرُوطٍ | الواو لربط الكلام؛ أمور لا يتحقق المطلوب بدونها. |
| وَالتَّخْصِيصُ | الواو لربط الكلام؛ بيان إخراج بعض أفراد العام من حكمه. |
| بَيَانٌ | إيضاح المراد وإزالة خفائه. |
| لِلْمُرَادِ | اللام تربط الكلمة بما قبلها؛ المعنى الذي يقصده المتكلم. |
| مِنَ | حرف جر يبين المصدر أو الجزء أو الجهة بحسب الجملة. |
| الْعَامِّ | لفظ يشمل أفرادا متعددين؛ وعامين مثنى عام. |
| أَمَّا | تمهد لتفصيل الكلام في الموضوع المذكور. |
| النَّسْخُ | رفع حكم شرعي بخطاب متأخر؛ وله في اللغة معنى الإزالة والنقل. |
| فَرَفْعٌ | الفاء لربط ما بعدها بما قبلها؛ إزالة الشيء بعد ثبوته. |
| لِحُكْمٍ | اللام تربط الكلمة بما قبلها؛ ما يثبت للمسألة شرعا، كالوجوب أو التحريم. |
| مُتَقَدِّمٍ | السابق زمنا. |
| بِدَلِيلٍ | الباء للربط بما بعدها؛ ما يرشد إلى المطلوب ويبينه. |
| مُتَأَخِّرٍ | الذي جاء بعد غيره زمنا. |
أمثلة تقرب المعنى
من قرأ حكم عدة المطلقة ثم ألحق به من طلقت قبل المسيس دون قراءة الآية الخاصة، فقد ترك دليلا يبين المراد. جمع النصوص جزء من صحة الفهم.
صلة بالقواعد الفقهية
راجع «يدخل القوي على الضعيف ولا عكس» في معناها الفقهي المحدد، ولا تجعلها بديلا عن شروط الترجيح الأصولي.
اختبر فهمك
أجب في دفترك أولا، ثم افتح دليل الإجابة. تقبل العبارة الصحيحة في المعنى، ولا يشترط حفظ ألفاظ الجواب.
ما الفرق الأول بين التخصيص والنسخ؟
دليل الإجابة
التخصيص يبين المراد من العام، والنسخ يرفع حكما متقدما بدليل متأخر.
هل يصلح كل تشابه لتخصيص النص؟
دليل الإجابة
لا؛ لا بد من قياس معتبر مستوف للشروط.